الشيخ الأنصاري

180

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

على عدم وجوب شراء ماء التوضؤ بمبلغ كثير إذا أضر بالمكلف ووجوب شرائه بذلك المبلغ على من لا يضر به ذلك ، مع أن أصل

--> ( 1 ) بكسر العين وسكون الدال جمعه عذوق وأعذاق : هو كل غصن له شعب ، والمراد به هنا عنقود التمر .